تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فعلًا فليجب الاجتناب عنه ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب . م « 169 » لو قال أحدهما : إنّه نجس وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر فلا يكفي ويحكم بطهارته . م « 170 » إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ، أو في بيته . م « 171 » إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه . م « 172 » لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ، بل مسلماً أو كافراً . م « 173 » قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً معتبر ، ولاسيّما إذا كان مراهقاً . م « 174 » لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلًا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .

فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات

م « 175 » يشترط في تنجّس الملاقي أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما