تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
« أنّه كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله ، أو بعض مواليه ، ويقول لنا : يا بنيّ إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلّاوفيها من يدعو لكم ، فإنّ الحاجّ ليشفع في ولده وأهله وجيرانه » « 1 » . وقال أبو عبداللّه عليه السلام لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله : « فأيقن بكثر المال والبنين ، أو أبشر بكثرة المال » « 2 » . وفى كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام ، ويظهر من جملة منها أنّ تكرارها ثلاثاً أو سنة وسنة لا إدمان ، ويكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين ، وفى عدّة من الأخبار : « أنّ من أوسع اللّه عليه وهو موسر ولم يحجّ في كلّ خمس - وفي رواية : أربع سنين - إنّه لمحروم » . وعن الصادق عليه السلام : « من أحجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر » « 3 » .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ج 8 ، ص 50 ( 2 ) - ثواب الأعمال ، ص 70 ( 3 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 98