تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
ولده فإنّهما ككفّارة اليمين . ومنها - ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الافطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة النذر والعهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإن كان هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان . ومنها - ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره ، مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطىء أمته المحرّمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . م « 2528 » يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين في صيام سائر الكفّارات . م « 2529 » إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع إلّامع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه . م « 2530 » إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فيجب في قضائه التتابع أيضاً . م « 2531 » من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدء بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس ، ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها