تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
ومنها - ما يختصّ بوقت معيّن وهو في مواضع . منها - وهو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، فقد ورد أنّه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر ، وأفضل كيفيّاته ما عن المشهور ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار هو أن يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحبّ له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبّر ونحوه ، ويستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم . ومنها - صوم أيّام البيض من كلّ شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة . ومنها - صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، وعن الكليني أنّه الثاني عشر منه . ومنها - صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة . ومنها - صوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها - يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها - يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء . ومنها - يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها - كلّ خميس وجمعة معاً أو الجمعة فقط . ومنها - أوّل ذي الحجّة بل كلّ يوم من التسع فيه . ومنها - يوم النيروز . ومنها - صوم رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .