تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
محمّد وآل محمّد ، وعجّل فرجهم ، اللّهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين » . م « 1591 » لا يجوز في القنوت الدعاء الملحون ؛ مادّةً أو إعراباً ، إذا كان لحنه فاحشاً ومغيّراً للمعنى . م « 1592 » يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم وتسميته ، كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه . م « 1593 » لا يجوز الدعاء لطلب الحرام . م « 1594 » يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف » « 1 » ، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وآله « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا » « 2 » إلى آخره ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة . م « 1595 » يستحبّ التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ، ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما ، جاعلًا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّاالإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع . م « 1596 » يستحبّ الجهر بالقنوت ؛ سواء كانت الصلاة جهريةً أو إخفاتيّة ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته . م « 1597 » إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 4 ، ص 919 ( 2 ) - الوسائل ، ج 4 ، ص 18