تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
م « 1598 » لو نسي القنوت فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة ، وإن طالت المدّة ، والأولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء . م « 1599 » يشترط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّاإذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلةً ؛ حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً . م « 1600 » صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلّافي أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل ، وجملتها أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والاخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدء بالقعود للسجود ، وإن تجلس معتدلةً ثمّ تسجد ، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام ؛ أي : تنهض بتأنّ وتدريج عدلًا لئلّا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست ، رافعةٍ ركبتيها ، ضامّةً لهما . م « 1601 » صلاة الصبي كالرجل والصبيّة كالمرأة . م « 1602 » قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقةً حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملةً ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأمّا اليدان فيرسلهما حال القيام ، ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين