مفرّجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلًا بأصابعهما منضمّةً حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه .
فصل في التعقيب
م « 1603 » وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة ، مثل التفكّر في عظمة اللّه ونحوه ، ومثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه وغير ذلك .
م « 1604 » التعقيب من السنن الأكيدة ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية :
« من عقّب في صلاته فهو في الصلاة » ، وفي خبر : « التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد » « 1 » ، ويستحبّ بعد النوافل أيضاً ، وإن كان بعد الفرائض آكد .
م « 1605 » يعتبر أن يكون متّصلًا بالفراغ منها ، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً ، كحال الاضطرار ، والمدار على بقاء الصدق والهيأة في نظر المتشرّعة ، والقدر المتيقّن في الحضر الجلوس مشتغلًا بما ذكر من الدعاء ونحوه ، ولا يصدق على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلّافي مثل ما مرّ ، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلّى .
م « 1606 » لا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربيّة ، وإن كان هو الأفضل ، كما أنّ الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء ، ونذكر جملةً منها تيمّناً :
أحدها - أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم ، رافعاً يديه على هيأة غيره من التكبيرات .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 4 ، ص 1014