فصل في الموالاة
م « 1578 » قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهواً ؛ فإنّه لا تبطل الصلاة ، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فتجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في التكبيرة الاحرام ، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الاتيان به ، فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ؛ بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر فإنّه كالاتيان به بعد نسيانه .
م « 1579 » كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ؛ بمعنى عدم الفصل بينهما على وجه يوجب محو صورة الصلاة ؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ؛ بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان .
م « 1580 » تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو ، فلا إشكال فيها .
م « 1581 » لا تجب مراعاة الموالاة العرفيّة ؛ بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ، وإن لم يصحّ معه صورة الصلاة ، وكذا في القراءة والأذكار .
م « 1582 » لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فانعقد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى لكن لا تبطل صلاته .