تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
م « 1570 » لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة ، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، ولو قصد ذلك لا يؤثّر في شيء ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة . م « 1571 » يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلّا اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه الإشارة باليد ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير إليها باليد أو غيرها . م « 1572 » يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء . م « 1573 » لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقةً بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين يخطر بباله الأنبياء والائمّة والحفظة عليهم السلام . م « 1574 » يستحبّ للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مؤمياً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات . م « 1575 » قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه فإذا كان في أثنائه وأتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه فصلاته صحيحة ، وإذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه فتصحّ أيضاً ؛ لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءً فيصدق دخول الوقت في الأثناء .