تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
م « 1526 » لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها . م « 1527 » إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فيقدّم الثاني فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير .

فصل في مستحبّات السجود

م « 1528 » وهي أمور : الأوّل - التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . الثاني - رفع اليدين حال التكبير . الثالث - السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود . الرابع - استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد . الخامس - الارغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه . السادس - بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الابهام حذاء الأذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة . السابع - شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود . الثامن - الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول : « اللّهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، والحمد للّه ربّ العالمين ، تبارك اللّه أحسن الخالقين » . التاسع - تكرار الذكر .