تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومى برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، ورفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا يضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها ، وإن يتمكّن من الجلوس أومى برأسه ، وإلّا فبالعينين ، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، وأشار باليد ونحوها مع ذلك . م « 1522 » إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة ، وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها فلا بأس به ، لكفاية اطمئنان ببقيّة الكف ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل . م « 1523 » إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفى بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض سهواً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به . م « 1524 » لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كانت في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها . م « 1525 » إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة ، وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدةً قضاها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 367 | الشيخ محمد رضا نكونام