فصل في السجود
م « 1507 » حقيقة السجدة وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو على أقسام :
السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو وللشكر وللتذلّل وللتعظيم ، أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان .
م « 1508 » السجدتان معاً من الأركان ، فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتها معاً في الفريضة ؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، كما أنّها تبطل بالاخلال بإحداهما عمداً ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
م « 1509 » واجبات السجدة أمور :
أحدها - وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والابهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني - الذكر ، ويكفي مطلقه . وفي اختيار التسبيح الكبرى على نحو ما مرّ في الركوع يبدل العظيم بالأعلى .
الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيّة ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ، ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلّاإذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس .