المسلمين أو طائفة دون أخرى .
م « 1253 » يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل يجوز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .
فصل في بعض أحكام المسجد
الأوّل - يحرم زخرفته ؛ أي : تزيينه بالذهب ، بل ترك نقشه بالصور .
الثاني - لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته إلّاإذا صار خراباً ولم يبق آثار مسجديّته ولم يمكن انتفاعه في مسجد آخر .
ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجديّة أبداً ، يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرّف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرّف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
الثالث - يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً ، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة ، ولو صلّى مع السعة أثم ، لكن تصحّ صلاته ولو علم بالنجاسة أو تنجيس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة ، وإن كان في سعة الوقت ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلّاإذا كان موجباً للهتك ، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا ، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معيّن ولم يكن سقط وجوبها ، وإعلام الغير إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فلا تجب المبادرة إليها بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ومع عدم امكان الغسل يجب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
م « 1254 » يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة