ونحوهما مسجداً بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن تجب إزالة النجاسة أوّلًا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
الرابع - لا يجوز إخراج شيء منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس - لا يجوز دفن الميّت في المسجد مطلقاً حتّى إذا يكون مأموناً من التلويث .
السادس - يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع - يستحبّ الاسراج فيه وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد اللّه ، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون على طهارة .
الثامن - تستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة .
التاسع - يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر - يستحبّ جعل المطهّرة على باب المساجد .
الحادي عشر - يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر - يكره استطراق المساجد إلّاأن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلّالضرورة ، ورفع الصوت إلّافي الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وحذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء والتكلّم في أمور الدنيا ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 310
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٠