وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده فإنّه يبني على الصحّة ، إلّاإذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فتجب الإعادة حينئذ .
م « 563 » إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة ، لقاعدة الفراغ ، إلّاإذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فتجب الإعادة حينئذ .
م « 564 » إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوءه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا ، فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة ، والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّي أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة .
م « 565 » إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها ، لكنّه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء .
م « 566 » إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشك يبني على الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك ، ولو تيقّن ثمّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة .
م « 567 » إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ثمّ علم أنّه كان غسله ، فوضوءه صحيح ؛ لأنّ الغسلة الثانية
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٦