تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

فصل في أفعال الوضوء

الأوّل - غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا ، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل ، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ، ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره ؛ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله . م « 461 » يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله . م « 462 » الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله . م « 463 » إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . م « 464 » لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّاشيء منها من باب المقدّمة . م « 465 » في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط . م « 466 » الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها . م « 467 » إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب غسله مع البشرة . م « 468 » إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 123 | الشيخ محمد رضا نكونام