تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يظهر منهما بعد التطبيق .

الحادي عشر - استبراء الحيوان الجلّال

م « 408 » الاستبراء مطهّر لبول الحيوان الجلّال وروثه ، والمراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة ، وهي غائط الانسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتّى يزول عنه اسم الجلل ، ومع زوال الاسم يعتبر مضى المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

فصل في باقي المطهّرات

الثاني عشر - حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي . الثالث عشر - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف . الرابع عشر - نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها ولكن لا ينجس البئر فلا يجب نزحها . الخامس عشر - الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا . السادس عشر - زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي