م « 403 » يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة .
م « 404 » يقبل إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة .
م « 405 » لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .
التاسع - التبعيّة
وهي في موارد :
أحدها - تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ .
الثاني - تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام ؛ أباً كان أو جدّاً أو أمّاً أو جدّةً .
الثالث - تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه .
الرابع - تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلّا .
الخامس - آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه .
السادس - تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة .
السابع - تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن - يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .