تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
م « 403 » يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة . م « 404 » يقبل إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة . م « 405 » لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .

التاسع - التبعيّة

وهي في موارد : أحدها - تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ . الثاني - تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام ؛ أباً كان أو جدّاً أو أمّاً أو جدّةً . الثالث - تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه . الرابع - تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلّا . الخامس - آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه . السادس - تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة . السابع - تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين . الثامن - يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 105 | الشيخ محمد رضا نكونام