تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
المسألة 6 : لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الردّ وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجّلا إلّا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما . المسألة 7 : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته وبين علم الموصي بموته وعدمه وقيل بالبطلان بموته قبل القبول وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أنّ غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته والقول الأوّل وإن كان على خلاف القاعدة مطلقا بناء على اعتبار القبول في صحّتها لأنّ المفروض أنّ الايجاب مختصّ بالموصى له وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع كما أنّ دعوى انتقال حقّ القبول إلى الوارث أيضا محلّ منع صغرى وكبرى لمنع كونه حقّا ومنع كون كلّ حقّ منتقلا إلى الوارث حتّى مثل ما نحن فيه من الحقّ الخاصّ به الذي لا يصدق كونه من تركته وعلى ما قوّينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الردّ مانعا أيضا يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له لعدم ملكيّته في حياة الموصي لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق
شرح
المسألة 6 : فيجبره الحاكم : لكن التعليل عليل ( فالوجه ليس هو الاضرار حتى يقول الخوئي ( قدّس سرّه ) لا ضرر لعدم كونه ملكا لهم بل عدم الانتفاع بل الوجه ان ذلك نوع من تبديل الوصية لعدم كون التعطيل أو الفترة الطويلة محط نظر الموصي بل خلافه . ولا فرق في ذلك بين كون القبول شرطا كاشفا أو الرّد مانعا ) . المسألة 7 : على خلاف القاعدة : لا يبعد كونه على القاعدة ( لتمام الوصية بنفس الايضاء والقبول شرط لدخول المال في ملك الموصى له فهو امر له نظير حق التحجير ، وأما استدلال الگلپايگاني لعدم الحقّيّة بعدم قبول للاسقاط ففيه ان الرّد كالاسقاط ومعلوم ان الرّد يبطل الوصية كما مرّ وحينئذ فيمكن كونه على القاعدة حتى في صورة موت الموصي له قبل الموصي لتمامية الامر من ناحية الموصي وان كان له الرجوع في الوصية . وكيف كان فالصحيحة 1 / 30 أحكام الوصايا مقدمة على معارضها اي 4 و 5 / 30 أحكام الوصايا : « عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال ليس بشيء » للمخالفة للعامة ثم التعارض انما هو على فرض رجوع ضمير « ليس بشيء » إلى الايصاء لا الموت وإلّا فمؤيد ) .