تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
المسألة 3 : تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفّارات ونحوها فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الامكان ومع عدمه يجب الوصيّة بها سواء فاتت لعذر أو لا لعذر لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة وإن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب التفريغ بها بالايصاء وكذا يجب ردّ أعيان أموال الناس الّتي كانت عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ومع عدم الامكان يجب الوصيّة بها وكذا يجب أداء ديون الناس الحالّة ومع عدم الامكان أو مع كونها مؤجّلة يجب الوصية بها إلّا إذا كانت معلومة أو موثّقة بالأسناد المعتبرة وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرّع أو أداؤها من بيت المال . المسألة 4 : ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها فعلى هذا إذا كان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول أو بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الردّ أيضا كذلك يكون مبطلا لها لعدم حصول الملكية بعد وإذا كان بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلا سواء كان القبول بعد الموت أيضا أو قبله وسواء كان قبل القبض أو بعده بناء على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها لعدم الدليل على اعتباره وذلك لحصول الملكية حينئذ له فلا تزول بالردّ
شرح
الردّ نظرا إلى أن الردّ مانع بعد الموت لا قبل الموت لعدم تحقق شيء حتى يرده فالقبول أيضا إذا كان بعد الموت يؤثر ، ففيه : ان معنى عدم مانعية الرد قبل الموت ان الرّد حينئذ لا يرفع الوصية كلا حتى لا تقبل القبول بعد ذلك وإلّا فالرد قبل الموت يؤثر إذا بلغ الموصي وسيأتي البحث عنه في المسألة 4 ) . المسألة 3 : بظهور امارات الموت : بل باحتمال الموت عقلائيا وكما أن باحتمال فوت الحقوق ولو بغير الموت يجب تسيب الأسباب لأدائها . ( فان جواز تأخير الحقوق منوط بالوثوق بامكان أدائها واحتمال الفوت عقلائيا يبطل الوثوق ) . ردّ أعيان : ان لم تحفظ بدون ذلك . الحالة : ان كان مطالبا بها وحينئذ فيجب الأداء ولو بلا احتمال الموت . المسألة 4 : أو بعد القبول : فيه منع ، نعم في الصورة الأولى الرّد مبطل ( فان في الصورة الأولى لم يتحقق القبول الذي هو شرط لتحقق التملك على ما مرّ ، وأما الثانية فقد تحقق القبول وتم الامر فلا وجه للابطال ولا اجماع فيها ) . لحصول الملكية : بل لتمامية جهات الوصية .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 692 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي