تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مسألة 49 : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب عليه . مسألة 50 : لو عيّن له مقدارا ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الاتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلّا إذا كان ذلك مقيّدا بتقدير كفايته . مسألة 51 : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا ، نعم لو قال : اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك . مسألة 52 : لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الاسلام وعدمها وجهان ، أقواهما العدم أمّا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك ، ثمّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحّة الحجّ ، وأجزأه عن حجّة الاسلام ، لأنّه استطاع بالبذل وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا .
شرح
بإعادة الحج . ولكون عدم الاجزاء خلاف الامتنان مع أن التقيد بالاستطاعة في أدلة الحج يشعر بنوع من الامتنان فان من الواضح ان عدم الوجوب ليس لعدم الملاك بل للتسهيل واما الحرج فلا يرفع الملاك والصحة حتى في المستحبات خلافا لما عليه النائيني ( قدّس سرّه ) وجمع ، فانظر كريمة :طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىلا تريد البطلان بل عدم اللزوم فقط بخلاف المقام مما يلزم الاتمام لدليل وجوب اتمام الحج ما أمكن . ثم إنه يضمن الباذل ما صرفه الحاجّ حينئذ بمقتضى قاعدة التسبيب والغرور ) . المسألة 50 : الاتمام : ان كان ظاهر عبارته البذل لكل نفقة الحج بحيث يصدق في حقه انه ادخله في هذا الامر ( فينطبق عليه قانون الالزام بما امر ، التي هي أوسع من قاعدة الغرور وحينئذ فلا وجه لإستظهار الأستاذ ( قدّس سرّه ) عدم الوجوب ) . المسألة 51 : وجب : بل الأقوى عدم الوجوب كالسابقة كما أن التعليل فيها عليل لكن لو اقترض له وبقي الاذن والإباحة وجب ( إذ المقام مقام اخبار العرض والبذل لا الاستطاعة ، وحيث لا يصدق عرض الحج هنا فلا يجب ) . المسألة 52 : أقواهما العدم : بل الكفاية لا تخلو عن قوة ( وفاقا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) وبعض آخر وخلافا للأستاذ والخوئي ( قدّس سرّهما ) لأن الضمان بالآخرة يستقر على الباذل فهو بحسب الواقع قد عرض الحج غاية الأمر انه لم يكن ممن له البذل بحسب هذا المال بل بحسب بذله . فالصحة ثابتة في الصورتين ، واما الأستاذ القائل بالعدم حتى في