ورضاها نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل
شرح
دليل على إرادة العموم اللغوي اي كل مظهر الجمال في البدن حتى البطن وحواليه .
وفي رواية عبد اللّه بن الفضل : « شعرها ومحاسنها » لكنها ضعيفة أيضا مع أن المستفاد منها الأوسعية من الشعر لا الشمول المذكور .
وأما الساق فلا بأس فإنه من المحاسن ويعلم به حسن البدن مع التصريح به في شراء الأمة وهنا أولى لشرائها بأغلى الثمن لتعلق المهر كيف كان مع ثبوت الخيار في الأمة إلى ثلاث أيام وهو بنفسه يوجب الارتياح ، وكذا المعاصم مع ذكرها في صحيح هشام 36 / 2 وكذا الشعر مع ذكرها في صحيح هيثم 36 / 7 وأما عموم البدن كما قال به الماتن تبعا للجواهر نظرا إلى اطلاق 36 / 1 : « . . . اينظر إليها ؟ قال : نعم ، انما يشتريها بأغلى الثمن » ففيه ما لا يخفى فان المراد من التعليل فيها دفع الغبن لا تعبد شرعي بالجواز والغبن يندفع بالمذكورات مع امكان ادعاء ان النظر إلى جميع البدن امر مستنكر عرفا وخلاف المرتكز ولو كان جائزا لزم التصريح ليفهم . ولو فرض الاطلاق في بعض الروايات فيكفي في تقييده أمثال صحيح هشام : « لا بأس ان ينظر إلى وجهها ومعاصمها » فان القيد ظاهر في دخالته في الحكم ، وموثق يونس 36 / 1 :
« . . . تحتجز ثم لتقعد . . . تقوم . . . » الخ . وأما النظر إلى الخلف 36 / 3 فالمراد هو الحجم ، بل وكذا المراد من ترقيق الثياب 36 / 11 ولذا لم يقل ترقيق الثوب فالمراد تخفيف الثياب ليعلم الحجم .
وكيف كان فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الاقتصار على المذكورات بل من الظاهر أن الفتوى بالجواز يحتاج إلى جرئة توجد فقط في بعض متفقي العصر من الشجعان الذين لا خوف لهم عن سخط مبادي الوحي وان كان هذه شجاعة فليست لنا هذه ) .
بقصد التلذذ : ( وهو واضح بعد ان الجواز على خلاف الأدلة العامة تخصيصا والتخصيص ورد لقصد التزويج ، منحصرا بحسب ظاهر الأدلة فلا يجوز حتى مع اشتراك القصد ) .
مسبوقا بحالها : بحيث لا يحتاج إلى اختبار جديد يدفع به الغبن .