تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
المسألة 30 : يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل وما عن المبسوط من عدم صحّته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان ، مردود بأنّ الأوّل غير صالح للمانعيّة بل الثاني أيضا كذلك مع أنّ الفائدة يظهر في الاعسار واليسار وفي الحلول والتأجيل والاذن وعدمه وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال . المسألة 31 : إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه الّتي تنطبق عليه إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلا بل وإن لم تشتغل فعلا على إشكال .
شرح
المراد كون الاثبات أيضا حين التكلم ، وقال البروجردي ( قدّس سرّه ) : مراد الشيخ ومن تبعه لزوم كون الضمان واردا على الدين فلا بد من اخذ عنوان الدين أو ما يشار اليه وليس من ذلك عنوان ما شهدت به البينة ، وفيه : ان ما الموصولة إشارة إلى عنوان الدين ، وقال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) : الاشكال من جهة عدم ثبوت أصل الدين حين الضمان ، وكأنه من التعليق ، وفيه ما مرّ ) . المسألة 30 : لعدم الفائدة : ( وفيه عدم دخالة الفائدة في شمول العمومات لعدم لزوم الفائدة في كل مورد مورد لتعلق جعل القانون بكلي الموضوع ، فلا وجه لحاشية النجفي هنا ) . المسألة 31 : من طرف الخمس : بل الأظهر عدم الجواز حتى مع اشتغال ذمته ( وان أراد كون الضامن هو الأموال الشرعية لاستلزام كون الدين والمدين واحدا ، وان أراد كون الضامن هو الشخص الذي عليه الحق الشرعي فلا وجه له أصلا لعدم جواز أداء وجه الضمان الذي هو دين الشخص الموسر من الحق الشرعي ، لعدم ولاية المؤدي في الخمس ونحوه على الاقتراض ونحوه ، بحسابه بل قيل بعدم ولاية الحاكم أيضا على ذلك بل يتولى صرفه ، ولكن الحق جوازها إذا كان بمصلحة المستحقين إذ أصل التصرف أيضا صار جائزا للحاكم بلحاظ مصالحهم لا بلحاظ صرف ايصال مالهم إليهم بما انهم قاصرون بل في ولاية مال الطفل أيضا يجوز ذلك فإنه احسان محض ، ويفهم ذلك من آية :لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، *لإمكان اخذ الاطلاق من المستثنى كالمستثنى منه فان الأحسن ذلك لا الصرف فقط حتى يتم المال مع أن تصرف الحاكم في سهم الامام عليه السّلام اما من باب القطع بالرضا ولعل