المسألة 32 : إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعيّ بل ولآحاد الفقراء على إشكال .
المسألة 33 : إذا ضمن في مرض موته فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرّعات بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات نعم على القول بالثلث يخرج منه .
المسألة 34 : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون وكذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معيّنة فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .
المسألة 35 : يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنّها دين على الزوج وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ وإن لم تكن مستقرّة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء
شرح
الأقطع تصرف يوجب ازدياد المال كالتجارة ونحوها مما يوجب الثروة ولذا ما تستلزمها التجارة من القرض والأداء وغير ذلك ، فتأمل . واما من باب مقام الولاية بالأصالة ، والولاية تقتضي التصرف الأحسن . واما في صورة عدم اشتغال الذمة فاشكاله ما مر نظيره من كونه ضمان ما لم يجب وكونه من التعليق ومرّ ما فيه ) .
المسألة 32 : جاز ان يضمن : باذن أوامر من المضمون عنه قاصدا للقربة ولا يصح الضمان التبرعي لكون الدين حينئذ عباديا . ( وفاقا للخوئي ( قدّس سرّه ) ، وغيره منع مطلقا ولا وجه له لعدم لزوم مالكية المضمون له وكفاية الولاية ) .
على اشكال : بل منع ( لعدم ولاية آحادهم على ذلك ) .
المسألة 33 : كسائر المنجزات : على ما يأتي في محله .
المسألة 34 : والأداء من غيرها : وأما الأداء منها فلا يبعد صحته ضمانا اصطلاحيا كما يصح ضمان التعهد ولو على فرض كونه خارجيا ( لكونه كليا على التحقيق وكونه في المعين قيد للكلي ولا يجعله عينا خارجيا مع أنه لو كان عينا يصح ضمان التعهد فيه على ما مرّ . فلا وجه لاشكال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) بعدم الصحة على فرض الأداء منها ) .
المسألة 35 : نفقة اليوم الحاضر : لكن ضمانها مراعى لامكان النشوز .
لا يبعد صحته : ( لما مرّ من كفاية المقتضى وفاقا للمتن لعدم منع هذا النوع من التعليق على ما مرّ ) .