تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
حصّة العامل قدّم قول المالك المنكر للزيادة وكذا لو اختلفا في المدّة ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه بناء على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة خلافا للعلّامة في التذكرة في المقام . المسألة 35 : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا قولان أقواهما العدم لأنه مسلّط على ماله وحيث إنّ المالك أيضا مسلّط على حصّته فله أن يستأجر أمينا يضمّه مع العامل والأجرة عليه لأنّ ذلك لمصلحته ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز رفع يد العامل واستيجار من يحفظ الكلّ والأجرة على المالك أيضا .
شرح
للبهبهاني ( قدّس سرّه ) نظرا إلى عدم ثبوت العمل في الثاني ، وفيه : ان العمل اي القصد بحسب الظاهر صدر منه والأصل صحته لبناء العقلاء بلا فرق ) . قدم قول المالك المنكر : بلا فرق بين صورة اختصاصه باليد وغيرها ( خلافا للآقا ضياء ( قدّس سرّه ) نظرا إلى تقديم قول العامل إذا اختص باليد لليد ، وفيه : ان يده ليست امارة الملكية قبل التقسيم لخلط الملكية والامانيّة وفي أمثاله لا تكون دليلا على الملكية عند العقلاء ) . في المدة : اي القول قول منكر الزيادة بلا فرق . في قدر الحاصل : لو فرض اثر لهذه الدعوى . على ما هو الأقوى : إلّا فيما علم أو احتمل عدم قيمة لمدعاه أصلا ( نظرا إلى عموم دليل القضاء ومنع بعضهم كالگپايگاني والسيد جمال ( قدّس سرّهما ) الأقوائية ، والظاهر عدم الوجه لمنعهم إلّا ان يحتمل عدم القيمة لدعواه أصلا بل يلزم العلم بعدم القيمة والمكانة وإلّا فوظيفة القاضي سماع الشكاية ما لم يعلم عدم الأثر ) . المسألة 35 : اقويهما العدم : بل يتجه الجواز لكن لا يترك الاحتياط بالاستيذان من الحاكم ( لتقيد الاذن في المساقاة والدخول في البستان والتصرف فيها بالأمانة وهذا مبنى عقد المساقاة ، لكن حيث إن المقام مقام تزاحم الحقوق فالأحوط الاستيذان من الحاكم ) . رفع يد العامل : والاستيذان من الحاكم احتياط لا يترك وان كان يتجه الجواز كما مرّ ( كما أن في قصة سمرة أيضا 1 / 12 احياء الموات كان اذن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وقال
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 474 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي