المسألة 9 : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل وإلّا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به .
المسألة 10 : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر وقيل : بعدم جواز البيع إلّا بالنقد المتعارف ولا وجه له إلّا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا .
المسألة 11 : لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة .
المسألة 12 : المشهور على ما قيل : أنّ في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمّة ، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيّا من مال المالك ، لا كلّيا في الذمّة ، والظاهر أنّه يلحق به الكلّي في المعيّن أيضا ، وعلّل ذلك بأنّه القدر المتيقّن ، وأيضا الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ، ولعلّ المالك غير راض بذلك ، وأيضا إذا اشترى بكلّي في الذمّة لا يصدق على الربح أنّه ربح مال المضاربة ، ولا يخفى ما في هذه العلل ، والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمّة والدفع من رأس المال ، ثمّ إنّهم لم يتعرّضوا لبيعه ، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيّا لا كليّا ثمّ الدفع من الأجناس التي عنده ، والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليّا ، وإن لم يكن في التعارف مثل الشراء ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه : أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة . الثاني : أن يقصد كون الثمن
شرح
المسألة 10 : غالبا : بحيث يخل بغرض الاسترباح .
المسألة 12 : المشهور : الظاهر أن وضع المضاربة في تعين دائرة المال اي بنحو الكلي في المعين وهو غير الشراء بالذمة مطلقا ولا يبعد ذلك وظاهر الروايات أيضا وقوع الاتجار بهذا المال وليس المراد الشراء بالمال الشخصي والإلزام الحمل على النادر بل ما هو المتعارف اي بنحو الكلي في المعين ، ولعل ما ذكرنا مراد من قال من المحشين المراد من عدم جواز الشراء في ذمة المالك ما ثبت به شيء في ذمته حتى يلزم بتأديته من مال آخر لو لم يمكن من مال المضاربة .
المتعارف : المتعارف الشراء في الذمة من حيث المضاربة لا مطلقا فهو من باب الكلي في المعين ( واحتاط الگلپايگاني ولعله لظهور الروايات في الشراء بهذا المال المدفوع إلى العامل فراجع ، لكن الأظهر عدم الاختصاص وإلّا لزم الحمل على النادر ، وسرّ التعبير ان العامل مستظهر بهذا المدفوع ) .