تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
المسألة 6 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره ، إلّا مع إذن المالك عموما ، كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصا ، فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف إلّا أنّ المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة . المسألة 7 : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البايع والمشتري ، ونوع الجنس المشترى ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلّا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق ، وإن خالف فسافر فعلى ما مرّ في المسألة المتقدّمة . المسألة 8 : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلّا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف فان استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك فهو ، وإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو ، وإلّا فالبيع باطل وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده ، أو عند مشتر آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلّا أن يكون مغرورا من قبله ، وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنّه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم إلّا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقلّ فانّه حينئذ يرجع بمقدار الثمن .
شرح
المسألة 6 : لا يجوز : إذا كان النظر إلى المالية الصرفة كأعمال البنوك وما شابهها فالجواز قوي إلّا ان يصرّح بالخلاف . المسألة 7 : ان يسافر : إذا كان للمالك نظر خاص ، وأما طبع المضاربة فالنظر إلى المالية والاسترباح فقد يكون السفر اربح . ( والروايات وردت في مورد نهي المالك لا الاطلاق ) . المسألة 8 : ينصرف اليه : أو لا ينصرف عنه . اطلاع المالك : الظاهر اندراج المسألة في المسألة الخامسة وقد مرّ حكمها . وان القيود ان كانت واقعية فالمعاملة فضولية وإلّا فالمقصود حاصل إذا استربح . والاطلاع لا اثر له بصرفه وقد مرّ حكم الضمان وكذا الكلام في المسألة التاسعة . مغرورا منه : أي المشتري كان مغرورا من العامل ( والحكم على البطلان كذلك ظاهرا ولا افهم وجها لحاشية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) « بل بمقدار الثمن ان لم يأخذه ولم يكن الثمن زائدا على ما غرم » إذ المعاملة على فرض التقييد الواقعي باطلة ولازمه رجوع المالك إلى ماله وأخذه من كل يد وقعت عليه واستقرار الضمان على اليد المتأخرة إلّا في صورة الغرور ) .