هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمّها إلى زيادة القيمة وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحّته للعمومات .
المسألة 4 : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح أو اشترط ضمانه لرأس
شرح
حينئذ ان يقال : ان العامي ربما لا يتوجه إلى معنى المضاربة دقيقا ولو فهم معناها بدلها عنوانا آخر غير المضاربة فلا يريد المضاربة واقعا فهو معاملة مستقلة عامة فيدخل تحت فرع آخر المسألة ، ثم الدليل على أصل المسألة لزوم التجارة والاسترباح ، ولزوم امكان التصرف في رأس المال وقد استدل بهما القواعد وجامع المقاصد على الترتيب ، وليسا واحدا خلافا للحكيم ( قدّس سرّه ) فان عنوانهما متعدد ، بحسب لسان الشرع وبناء العقلاء ، وقصور الأدلة ، ويستفاد من العامة الاستدلال بلزوم حرّية العامل اي لا يصح تحديده بشراء شيء خاص ، ففي المورد أيضا يشكل الأمر على ما استدلوا لمطلق التحديد راجع ص 45 ج 3 الفقه على المذاهب الأربعة ) .
للعمومات : ( لعدم الدليل على انحصار الأدلة العامة بالمتعارفة عرفا أو المعهودة شرعا خلافا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) وظاهر النجفي ( قدّس سرّه ) « 1 » لكن الأستاذ ( قدّس سرّه ) معترف بالعموم فلا افهم وجه حاشيته وتقوية البطلان ولعله لما ذكره الخوئي ( قدّس سرّه ) من كون هذه المعاملة على خلاف القاعدة ، وفيه ما مرّ من كون الملاك في القاعدة المتعارف العقلائي ) .
المسألة 4 : اقويهما الأول : إذا كان المراد تدارك الضرر من مال العامل بل يصح أيضا إذا كان المراد انتقال مقدار الخسران إلى عهدة العامل ، وأما إذا كان المراد كون الخسارة من الأول من مال العامل فلا يترك الاحتياط إذا كان المراد خصوص عنوان المضاربة وان كان للصحة أيضا وجه .
( وقال البروجردي والاصطهباناتي اشتراط كون الخسارة عليه اشتراط لأمر غير معقول ، وفيه : انه إذا اطمئن بعدم خسار كثير فيه بحيث يطمئن بكون المعاملة نافعا له ليس غير معقول بل قد يكون الغرض تمرين التجارة أو الاشتهار فقط وهو امر معقول ، وأيضا لا فرق بين الصور حينئذ إلّا ان يكون المراد لزوم تبعية الربح والخسار للمال ، وفيه : انه للمال والعمل معا كما مرّ من أنها الشركة في ذلك . وقال الگلپايگاني( 1 ) توفي ( ره ) ليلة الخميس الماضي 8 / صفر / 1414 ، وذهب بغير واحد من العلوم غير الدارجة معه .