تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أو بعده قبل حصول الربح ، أو بعده ، نضّ المال أو كان به عروض ، مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل ، وإن كان قبل انقضائه ، نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ، بل هو الأقوى ، لوجوب الوفاء بالشرط ، ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور ، بل العقد أيضا لأنّه مناف لمقتضى العقد ، وفيه منع بل هو مناف لإطلاقه ، ودعوى أنّ الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة ، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط وإلّا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء
شرح
التصرف والالتزام بالعمل ، واما بعد العمل وحصول الربح فلا وجه للفسخ ( لعدم وجه للفسخ حينئذ فهو كالفسخ بعد سنوات ما مضى من المعاملات السابقة المترتبة عليها الآثار . مع أن الجواز بدليل الاجماع والمتقين منه غير هذا ) . أو قبله : ولا اجرة لعمل العامل حينئذ ( خلافا للجواهر حيث يقول احترام العمل يقتضي الأجر حتى في صورة فسخ العامل كما في التذكرة فضلا عن صورة فسخ المالك ، ما لم يكن اجماع ، والاقدام على المعاملة الجائزة أعم من قصد التبرع ، وفيه : ان مقتضى اطلاق المضاربة ذلك ما لم يشرط ) . لوجوب الوفاء بالشرط : تكليفا وأما الوضع يعني عدم الانفساخ لو عصى وفسخ فلا دليل عليه بعد جواز العقد وفاقا لأكثر المحشين وكذا الحائري المؤسس على ما نقل الأستاذ الاراكي ( قدّس سرّه ) . ( وما قاله بعضهم تبعا لبعض كلمات الحكيم ( قدّس سرّه ) هنا من أن الشرط يوجب الحق والوضع فيه ان ذلك يكفي فيه الوجوب التكليفي أي يجب ان لا يفسخ ، وأما عدم الانفساخ لو عصى وفسخ فلا يستفاد منه وما قاله الحكيم ( قدّس سرّه ) من أنه لو استفيد التكليف لزم تعدد العقاب إذا لم يعمل بالعقد أو الشرط ، لآية لزوم الوفاء بالعقد وللغصب ، فيه انه لا بأس به فان الوفاء بالقرار بنفسه عنوان مستقل في الروايات والآيات . ثم الدليل على الجواز الاجماع لا كونها كالوكالة وبمعناها أو انها عقد اذني كما قاله الخوئي ( قدّس سرّه ) وابن قدامة في المغني والگلپايگاني ( قدّس سرّه ) لأنها شركة بين المال والعمل لا صرف الوكالة ) . مناف لمقتضى العقد : كأن المشهور أرادوا شرط اللزوم أو ان لا يملك الفسخ وهذا مخالف لمقتضاه الشرعي أي لحكمه ، والأحسن التعبير بالمخالفة للشرع إذ مقتضى العقد بمعنى المفهوم منه لا يقتضي الجواز . لكن الأظهر عدم بطلان العقد بذلك بل يثبت