مسألة 3 : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، للنصوص والاجماعات .
مسألة 4 : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه ، وفي غيره على مولاه ؟ وجوه أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز ، خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بأمره أو بإذنه ، نعم لو لم يكن مأذونا في الاحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه ، على هذه الصورة .
شرح
المسألة 3 : للنصوص : ( راجع روايات الباب 2 من الذبح فإنها تدل على ذلك واما 4 / 2 - وفي السند علي بن أبي حمزة - الامرة بالذبح فلا ينافي التخيير لفرض الرواية مضيّ وقت الصوم ، قال عليه السّلام : ذهبت الأيام التي قال اللّه . . . ، فهي تؤكد التخيير وان اللازم على فرض بقاء وقت الصوم أحد الامرين واما قوله عليه السّلام : كما طلبت الخير ، وكذا قوله عليه السّلام : شاة ثمينة ، فلا ينافي الوجوب ، واما 3 / 2 النافية لوجوب الذبح معللا بقوله تعالى :عَبْداً مَمْلُوكاً . .. الخ فلعل المراد نفي الوجوب التعييني كما ذكر الشيخ ( قدّس سرّه ) ولولا الاجماع وفتوى الأصحاب أمكن الجمع بين الروايات بأن العبد كالحرّ اما الذبح أو الصوم لكن يستحب للمولى النيابة في الذبح ) .
المسألة 4 : لصحيحة حريز : ( المؤيدة بالشهرة ولا تختص بالصّيد على النقل الأشهر كما لا اختصاص للغة أصاب بالصيد ويمكن حمل المنافي على صورة عدم الإذن بناء على ما ذكرنا من الصحة إذا لم يناف حق المولى .
ففي صحيح حريز 1 / 56 كفارات الصيد : « كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام » وهذا على رواية الصدوق والكليني وأحد كتابي الشيخ ( قدّس سرّهم ) وفي كتابه الآخر : المملوك كلما أصاب الصيد ، والأول أصح ، والإصابة أعم من الصيد وغيره ، وفي مصحح عبد الرحمن 3 / 56 : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ، فقال : « لا شيء على مولاه » . والجمع بالاطلاق والتقييد بحسب الصيد وغيره ولكن يمكن الجمع بالاذن وعدمه في الحج بناء على ما مرّ من امكان الصحة بلا اذن أيضا . أو نقول : النسبة هي