دعوى الانصراف عن هذه الصورة ، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله : ومن الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الاسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته للاجماع المحكيّ عن المسلمين الّذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحريّة المعلوم عدمها في المبعّض انتهى ، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف مع أنّ في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحريّة .
مسألة 7 : إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزيا عن حجّة الاسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحجّ أو الصوم .
الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالاجماع والكتاب والسنّة .
مسألة 1 : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة ، وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة ، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب ونحوه ، وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقّة عليه أو منافيا لشرفه ، أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه ، مقتضى إطلاق الأخبار والاجماعات المنقولة الثاني ، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلّا ، بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة ، مع أنّها منزّلة على الغالب ، بل انصرافها إليها ، والأقوى هو القول الثاني ،
شرح
امكان دعوى الانصراف : دعواه ممنوع ، كاجراء جميع آثار الحرية مع أنها في كل مورد بالدليل كما أن تقسيم المنافع لا يدل على الحريّة .
المسألة 7 : وجب عليه طاعته : فان للمولى امره بالعمل بلا فرق بين الخياطة مثلا والصلاة والحج ( كما قال الحكيم والخوئي ( قدّس سرّهما ) خلافا للخونساري ( قدّس سرّه ) حيث تأمل فيما لم يكن الحج للمولى . وفيه : عدم الفرق فللمولى ان يوجره للغير أو يأمره بالحج لنفسه أو للمولى .
إلّا ان يقال : المتيقن وجوب الإطاعة فيما يرتبط بالمولى لا ما يرتبط بعبادات العبد نفسه لكن يمكن ان يقال : ذلك أيضا ربما يرتبط بالمولى بالمآل ) .
الثالث : الاستطاعة . . .
المسألة 1 : . . . القول الثاني : بل الأول أقوى ( راجع البحث من تعليقتنا المفصلة