مسألة 5 : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الاتمام والقضاء ، وأمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أنّ حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ ، وقد مرّ أنّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في الاحرام ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء ، لأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه أو لا ، لأنّه من سوء اختياره ؟ قولان ، أقواهما الأوّل سواء قلنا : إنّ القضاء هو حجّة ، أو أنّه عقوبة وأنّ حجّة هو الأوّل ، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق ، وأمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الاتمام والقضاء والبدنة ، وكونه مجزيا عن حجّة الاسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الاتمام عقوبة ، وأنّ حجّه هو القضاء ، أو كون القضاء عقوبة ، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجّة الاسلام وإن كان عاصيا في ترك القضاء ، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر ، إلّا أنّه لا يجزيه عن حجّة الاسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع وإن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجّة الاسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أنّ القضاء فوريّ أو لا ، فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه ، وعلى الثاني تقدّم حجّة الاسلام لفوريّتها دون القضاء .
مسألة 6 : لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته إلّا بإذن مولاه ، وعدم إجزائه عن حجّة الاسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر بين القنّ والمدبّر والمكاتب وامّ الولد والمبعّض إلّا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية ، مع عدم كون السفر خطريّا فإنّه يصحّ منه بلا إذن ، لكن لا يجب ، ولا يجزيه حينئذ عن حجّة الاسلام وإن كان مستطيعا ، لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكا ، وإن كان يمكن
شرح
العموم من وجه فغير الصيد مع الاذن يكون على المولى والصيد بلا اذن على العبد ، ويقع التعارض في الصيد مع الاذن والقاعدة تقتضي كون الكفارة على العبد فإنه حاج وينتج كون كفارة الصيد مطلقا على العبد ) .
المسألة 5 : اذن في لوازمه : بل لعدم حق للمولى في منع العبد عن الواجبات .
على القولين : على القول الأول ينحصر الاجزاء فيما اتى بالمفسد بعد العتق قبل المشعر . واما إذا افسد قبل العتق وان كان العتق قبل المشعر فالاتمام عقوبة والقضاء قضاء الحج المستحب .
سبق سببه : سبق السبب لا يكفي في الأهمية ولزوم التقديم واعترف هو بذلك في المسألة 16 ، بل يلزم احراز وجوب الفورية وأهميتها عن حجة الاسلام وأصل الفورية وكذا الأهمية على فرضها غير ثابت بل الظاهر أهمية حجة الاسلام فتقدم .
المسألة 6 : عدم صحته إلّا بإذن مولاه : لم يظهر ممّا مرّ ذلك إذا لم يناف حق المولى كما قد يتفق في القرآن والافراد بل يمكن تصوره في التمتع أيضا .