تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
للمولى حلّه ، أو يبطل ؟ وجوه أوجهها الأخير ، لأنّ الصحّة مشروطة بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنّه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل مدفوعة بأنّه لا تكفي المشروعيّة الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه . مسألة 2 : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حلّ إحرامه ، نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
شرح
الشرع طاعته وإلّا ففيما لا يرى العرف طاعته بحسب الشرع ولو في غير سخط الخالق لا وجه لهذا الدليل كما أنه فيما يفهم من دليل طاعة الخالق العلية التامة لا نحتاج إلى هذه القاعدة فورود هذه القاعدة انما هو فقط فيما ورد المطلقان وتردد الأمر . . . » . وفيه أن هذه الخطابة لا ترفع اشكال الشبهة المصداقية ، فإن موضوع لا طاعة بعد اللّتيا والتي انما هو سخط الخالق وهو غير ثابت في المقام بعد الابتلاء بالمعارض - بعد فرض اطلاق كلا الدليلين - ثم إن الشاهرودي ( قدّس سرّه ) ذكر مسئلتين هنا ، وقال : « دليلهما منحصر في حديث : لا طاعة . . . الخ ، وهو عدم حق للمالك في الرجوع عن اذنه في ايجاد الرحى على شاطىء النهر ، وفي الرجوع عن اذنه في دفن الميت » وفيه انه يمكن ان يقال : دليلهما قاعدة الإقدام ، وحرمة هتك الميت ، فتأمل ) . المسألة 1 : أوجهها الأخير : إذا اعلم المولى رجوعه عن الاذن بطريق عقلائي ولم يتحصله العبد تقصيرا كعدم فتح مكتوبه ولا يترك الاحتياط فيما اعلم ولم يصل إلى العبد لمانع بلا تقصير من العبد واما إذا رجع عن اذنه ولم يعلمه بطريق عقلائي فيصح الحج وليس له الابطال ( فان وزان الاذن وزان الرعاية وعدم المخالفة ولا يعد العبد حينئذ مخالفا واما مسألة انه تصرف في مال الغير - فان العبد كله للمولى - فقد مرّ غير مرة ان صرف ذلك لا يوجب البطلان على جواز اجتماع الامر والنهي فاطلاق ابطال السيد ( قدّس سرّه ) ليس على ما ينبغي ) . المسألة 2 : له الفسخ : ( لحديث الضرر أو من باب الشرط الضمني ، وكيف كان فهو في مورد الضرر حتى يكون خلاف الشرط الضمني بان يكون الحج موجبا لتفويت منافع غير متسامح فيها ) .