أحدهما : هل يشترط في الاجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الاسلام بعد الانعتاق ، فهو من باب القلب أولا بل هو انقلاب شرعيّ . قولان ، مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى ، فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم ولم يعلم الاجزاء حتّى يجدّد النيّة كفاه وأجزأه .
شرح
إشارة إلى قضية خارجية فرضية فقط واما عدم مضيّ طلاقه كما في الحديث فهو مربوط بآثار الطلاق في حياته المادية لا إلى صرف اللفظ والانشاء فلا وجه لاستدلال الشاهرودي ( قدّس سرّه ) به ، واما الملكية فهي بصرفها لا توجب نفوذ كلّ إرادة على العبد فالمالك يملك دابّته أيضا فهل يجوز قتلها ظلما ولهوا ؟ وامّا ان كان منافيا لحقّه فهو حرام لدليل السّلطنة والسّيرة ومقتضى ادلّة الملكيّة لكنّه لا وجه للبطلان أيضا فإنه من باب اجتماع الامر والنهي فإنه نظير اقدام الزوجة بما ينافي حق الزوج ولعل ذلك يظهر من 1 و 2 / 8 كفارات الاستمتاع في استمتاع السيّد فراجع واما رواية يونس 15 وجوب الحج : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء ، فلعل الظاهر نفي الوجوب اي الحج المعهود الشرعي لا يرتبط به . ومع ذلك يمكن ان يقال عمله في مورد المنافي لحق المولى ولا يمكن التقرب بعمل ليس له .
5 - ولو حج بإذن المولى أو لا باذنه فيما يجوز ، لا يجزيه عن حجة الاسلام لصراحة روايات الباب 16 وجوب الحج واما 7 / 16 : « . . . فقد قضى حجة الاسلام » فالظاهر كون المراد : . . . حتى يعتق كما في 2 / 16 .
6 - لو انعتق قبل ادراك المشعر أجزء لروايات الباب 17 وحقيقتها روايتان من شهاب ومعاوية . ان قلت : لعلها في مورد اعتق العبد عشية عرفة غير حاج فالموقف أول حجه فلا اشكال من جهة تجديد النيّة وقبول الناقص منزلة التام قلت لا يلائم تصريح رواية عمار 5 / 17 : « . . . ويتم حجّه » . نعم هي مرسلة لكنها منجبرة بعمل الأصحاب وفهمهم من سائر الروايات .
كفاه : إلّا إذا علم تعدد الحقيقة وتعمد ترك تجديد النية ولعله فرض محض والاحتياط أحسن مهما أمكن ( الكفاية لاطلاق أدلة الباب ويبعد تخصيصه بصورة تجديد النيّة خصوصا وألفاظها بصورة المغايب - لو أن عبدا . . . يجزيه - نعم في صورة تعمد الترك مع التوجه إلى تعدد الحقيقة مشكل لانصراف الروايات عنها وإذا جدّد النيّة فكفاية الباقي على القاعدة وكفاية ما سبق للتعبد ولو لم يجدد النيّة كالغافل