تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

( 7 - فصل في التنازع ) المسألة 1 : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين ،

فإن كان هو المالك استحقّ أجرة المثل دون ما يقوله المدّعي ، ولو زاد عنها لم يستحقّ تلك الزيادة وإن وجب على المدّعي المتصرّف
شرح
نفي الضرر والضرار في حوزة الاسلام ولو في الأحكام الأولية فهو لا يشذّ عن النظر إلى الأوليات أيضا حتى لو قاله النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في مقام حكمه المولوي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . فهل يتصور القول بأنه لا يجوز ضرر أحد على أحد لكن يجوز ضرر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الشارع على أحد ؟ فهذا لسان آب عن التخصيص ، والتخصيص إلّا في حكم طبعه ضرري بالانصراف ، ولذا فهم الفقهاء منه نفي الحكم الضرري أيضا ، فالظاهر تمامية نظر المشهور في التمسك بالحديث خلافا لما كان عليه الأستاذ ( قدّس سرّه ) . وأما القول بأن حرمة الابقاء ضررية فتنتفي ، ففيه : ان الحديث امتناني لا يجري فيما أوجب ضررا على الغير ولو بصرف قصر سلطنته على ماله بل لا يحتاج إلى لحاظ الضرر فان صرف كونه خلاف سلطنة الغير على ماله ينفي جهة الامتنان ، وبذلك يظهر عدم جواز التفصيل بين الضرر الأقوى والأضعف كما قاله بعض أهل العصر . . . ، وكذا لما قاله الحكيم ( قدّس سرّه ) من عدم التاكد في الاعدام اي إذا نفى الضرر فلا فرق بين الضعيف والقوي في المنفى فتأمل . كما لا وجه للتخيير بين الضررين لعدم معنى للتخيير بين شخصين . نعم لا يبعد في الضرر المتسامح يعني لا يعد ضررا على الغير لو فرض ذلك . واما اجراء لا ضرر في مورد سمرة مع التعارض فلإقتضاء قاعدة الشركة في الطريق لزوم الإعلام والإستجازة ، فسمرة كان يفعل خلاف الأحكام الأولية فجازاه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بذلك وكان يمكن المجازاة بالمنع من الدخول أيضا لكن تعيين المجازاة بيد ولي الأمر ) . فصل 7 : في التنازع المسألة 1 : لم يستحق تلك الزيادة : لكن لا فائدة في الدعوى حينئذ ولا يتوجه اليمين على المنكر فاطلاق صدر الكلام غير موجّه ( وفاقا للأكثر فان الميزان في المدعي والمنكر هو المقصود من النزاع لا مصبّ الدعوى ، فإذا كان مقصود مدعي الإجارة شيئا أقل من المنكر لم يكن مدعيا ولا يتشكل النزاع ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 311 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي