الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ، لأنّ الملكيّة محدودة ، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّا ، بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة ، فإنها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة ، وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة ، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل من خدمة ، أو عمل آخر متعلّق به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمّته لا تبطل الإجارة بموته ، بل يستوفى من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل ، بل كان مالكا له على الموجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه ، فهم يملكون عليه ذلك العمل ، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، ويكون للمؤجر خيار الفسخ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته .
شرح
وإبراهيم بن محمد الهمداني . وكيف كان ، فلا نحتاج اليه ولا يضرّنا ) .
تبطل بموته : بل تقع فضوليا .
لا تبطل بموته : ( فان ذلك مقتضى الولاية ورعاية المصلحة والاحسان ، والّا لم يكن اطمينان عرفي بالقرارات وهذا امر عرفي في جميع قرارات الدول والمتولين إلّا إذا لم يكن ما رآه مصلحة وقد اشتبه عليه الأمر ، واما موت البطن الموجود فالظاهر عدم وجه للبطلان أصلا إذا كان المتولي متوليا على البطون ما دام العمر ، خلافا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) حيث تأمل في كلا الفرعين من موت الموجر والبطن الموجود ) .
آجر نفسه : الظاهر اختصاص البطلان بما إذا انكشف عدم القدرة من الأول كما إذا كانت الإجارة مقيدة بزمان وقع الموت فيه أو قبله أو وقع الموت قبل مضي زمان يحتاج اليه للعمل بالقرار بخلاف ما إذا كان الزمان متسعا ولم يعمل الموجر بسوء اختياره فان الإجارة حينئذ صحيحة يؤخذ اجرة مثل العمل من تركته كسائر الديون .
في ذمته : اي بلا تقيد بالمباشرة .
للمؤجر خيار : ان تخلف الورثة بخلاف ما إذا سكن عائلة المتوفى الذين كانوا معه أيام حياته ، إلّا إذا كان الاشتراط بمعنى كونهم تحت ادارته شخصا ( والظاهر عدم وجه للبطلان عند تخلف الشرط على ما قال الأستاذ ( قدّس سرّه ) إذ تخلف الشرط يوجب الخيار فقط . ولعل نظره ( قدّس سرّه ) إلى ما قاله البروجردي ( قدّس سرّه ) من عدم ملكية الورثة حينئذ للمنفعة فالإجارة باطلة ، وعلى الصحة لا وجه للخيار لعدم توجه شيء يجبر