مسألة 8 : إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الاسلام .
مسألة 9 : إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا ، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا ، فهل يجزي عن حجّة الاسلام أو لا ؟ وجهان ، أو جههما الأوّل ، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعا حين الحجّ . الثاني : من الشروط الحريّة ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة ، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال ، ولكن لا يجزيه عن حجّة الاسلام ، فلو اعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص منها خبر مسمع : لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك
شرح
واما سائر الوجوه المستدل بها فقد ردّها في المتن هو الحق اما روايات اجزاء حج العبد إذا أدرك المشعر حرا الباب 17 وجوب الحج فهو قياس واما روايات : من لم يحرم من مكة احرم من حيث أمكنه ولو قبل المشعر الباب 14 المواقيت فهو أفحش فان الكلام في اجزاء عمل غير المكلف لا ما إذا ترك المكلف جهلا أو أيّ عذر واما روايات : من أدرك المشعر فقد أدرك الحج الباب 23 الوقوف بالمشعر ، فهي في تصحيح الحج والمقام في اجزاء الحج الصحيح غير الواجب عن الواجب إلّا ان يقال :
المفهوم من هذه كلها امر واحد وهو كون الملاك هو درك المشعر جامعا للشرائط إلّا ما خرج بدليل كما في غير المستطيع ، وفهم المشهور أيضا دليل ومع ذلك فلا يترك الاحتياط وأفتى الشيرازي والسيد جمال ( قدّس سرّهما ) والأستاذ ( مدّ ظلّه ) بالاجزاء ) .
المسألة 8 : مستطيعا : ولو من ذلك الموضع .
المسألة 9 : أوجههما الأول : ان كان بصدد ما هو الوظيفة وأخطأ في التطبيق ( من غير فرق بين القول بالتباين وغيره وتعدد المطلوب والوحدة إذ ما ذكرنا يصحّح العمل مطلقا إذا كان الخطأ في التطبيق . نعم لو علمنا بوحدة الحقيقة لم يضرّ مطلقا الّا التقييد لكن ذلك مشكوك كما مرّ ) .
الحرية . . لو حج بإذن مولاه صح : واما لو حج بلا اذن منه فلو كان منافيا لحق المولى فهو باطل على الأوجه وان كان للصحة وجه . واما إذا لم يكن منافيا لحقه فحجه صحيح وان لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام كمورد الإذن ( ذكرنا في تعليقتنا المفصّلة تفصيل المقام وحاصله :