مسألة 5 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي إلّا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له .
مسألة 6 : الهدي على الوليّ وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبيّ ، وأمّا الكفّارات الاخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضا على الوليّ أو في مال الصبيّ ، أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد ، لأنّ عمد الصبيّ خطأ ، والمفروض أن تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطا ؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير ، إمّا لذلك ، وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبيّ ، لكن الأحوط تكفّل الوليّ ، بل لا يترك هذا الاحتياط بل هو الأقوى لأنّ قوله عليه السّلام :
« عمد الصبيّ خطأ » مختصّ بالديات ، والانصراف ممنوع ، وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا .
شرح
على الأولياء من عنده تعالى ، هذا مع أن اعتبار الولاية ولو إذنا في المميز وعدم اعتباره في غير المميز مما يأباه الطباع مع أنه خلاف اطلاق اعتبار الولاية ، وما قاله الخوئي ( مدّ ظلّه ) من عدم اعتبار اذن الولي في التصرف الذي لا يستلزم تصرفا ماليا فيه أن اعتبار الولاية أعم وقد مرّ في الصلاة شطر من الكلام في المسألة 46 من صلاة القضاء . فهل يجوز الذهاب بالصبي بلا اذن الولي ولو للتفّرج في الحديقة ؟ وأما مع الإذن ففي الحقيقة ذلك احجاج الولي ) .
المسألة 5 : على السفر به : أي سفر الحج فقد يكون للحج نفقة زائدة على أصل السفر .
المسألة 6 : بل لا يترك : لا يلزم مراعاته ، نعم لا ينبغي تركه لعدم امكان استفادة حكم سائر الكفارات عن الصيد لأهمية الصيد فلا دليل على كونه على الولي ولا على الصبي لحديث الرفع فان مفاده رفع قلم التكليف فلا تكليف هنا واما عمد الصبي خطأ ، أو الانصراف فلا شيء منهما يدل على حكم المقام . واما كون المستحب كالواجب كما في الصلاة وغيرها من جهة الاجزاء والشرائط فهو فيما يرجع إلى العمل لا الشخص المكلف وغيره . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقوة وحدة أحكام هذا الحج وغيره حتى في الموانع فيستحب احجاج الصبي حجا كغيره .
وحاصل الكلام ان كفارة الصيد على الولي لصراحة 17 / 5 أقسام الحج والشهرة ، وان كان مقتضى القاعدة عدم الوجوب لا عليه لعدم كون الحج حجة ولا على الصبي لحديث الرفع ، ولعله لأهمية الصيد في الاحرام كالحرم فلا وجه لنفي ابن إدريس كفارة الصيد مطلقا ( على الطفل وعلى الولي ) ولا وجه لما قال العلامة