تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
مسألة 3 : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا . مسألة 4 : المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبيّ ، نعم ألحقوا بالمذكورين الام وإن لم تكن وليّا شرعيّا للنصّ الخاصّ فيها ، قالوا : لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيرهم ، ولكن لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم وممّن يتولى أمر الصبيّ ويتكفّله وإن لم يكن وليّا شرعيّا ، لقوله عليه السّلام : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر » الخ ، فإنّه يشمل غير الوليّ الشرعيّ أيضا ، وأمّا في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن .
شرح
تمسك به الخوئي ( مدّ ظلّه ) من صحيح 5 / 17 أقسام الحج ففيه ما لا يخفى فان صريحه الطواف به لا عنه فراجع ، ولعل الاشتباه من المقرّر . ثم المراد بالوقوف في منى لعله البيتوتة لا الوقوف الاصطلاحي ، واما ما ذكره الخوئي ( مدّ ظلّه ) من عدم دليل على اتيان الصورة في الوضوء مطلقا وانما هو في اعمال الحج كالطواف والسعي و . . . ففيه عدم الفرق عرفا بين العمل وشرطه . واما احتياط وضوء المطيف أيضا في مورد الإطافة به كما قلنا فهو لاستفادة اتحاد عمل الولي والصبي من مجموع روايات الباب لكنه ممنوع والأقوى عدم اللزوم كسائر المطيفين . واما احتمال الخوئي عدم لزوم الوضوء ولو على الطفل في صورة الطواف به ففيه استفادة الشرطية المطلقة من أدلة اشتراط الطواف بالطهارة ) . المسألة 4 : الام : لم أجد دليلا واضحا والرجاء أيضا مشكل ( فإن ما تمسكوا به هو 1 / 20 وجوب الحج ، ولكن عبارة الحديث : « أيحج عن مثل هذا ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : نعم ، ولك أجره » وظاهره النيابة إلى الحج عن الصبي لا احجاجه . هذا مع أن الحديث غير ناظر إلى جهة الولاية بل إلى جهة نقص الطفل من جهة الصغر ، فلا اطلاق له يشمل ما لا إذن من الولي الشرعي للام كما قال الحكيم ( قدّس سرّه ) . يشمل غير الولي : فيه اشكال قوي إلّا أن يكون بإذن الولي الشرعي ( فإن اطلاق هذه العبارة في عرف المتشرعة سيما في صدر الاسلام الذي كان كل أمور الأطفال تحت نظر الأولياء ينطبق على الولي أي من بيده أمر الطفل ، وإذا اعتبر أصل الولاية فصدور لفظها من الشارع ينطبق على ما تعتبره وليا نظير انطباق « اولي الأمر »