تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال . الثالث : أن يكونا مملوكين ، فلا تصحّ إجارة مال الغير ،
شرح
لك تسلم المنفعة ( لعدم الغرر حينئذ ولان التعليق المضرّ بالاجماع ليس هذا مما كان العقد متوقفا عليه مثل هي طالق ان كانت زوجتي مع أن في ابطال التعليق بالاجماع اشكالا لاحتمال المدركية والبحث في محله . وكفاية القدرة على التسلم يستفاد من 2 / 11 عقد البيع أيضا ، يقول : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد . . . الخ الظاهر في رجوع الضمير إلى المشتري ، هذا وأما أصل اعتبار القدرة فلحديث الغرر ولعدم اعتبارها معاملة إلّا إذا كانت القدرة مرجوة ، وقيل : لعدم اعتبار الملكية للمنافع غير المقدور عليها ، حتى يمكنه التمليك ، فان المنافع توجد تدريجا فإذا لم يكن تحت يده لم يعتبر له الملكية حتى يملكها الغير قاله الخوئي ( قدّس سرّه ) قال : والأمر في الإجارة أوضح من البيع لإمكان اعتبار الملكية في العين غير المقدور بخلاف المنافع المنعدمة آنا فآنا التي ليست تحت يد الشخص فلا تعتبر الملكية بالنسبة إليها . وفيه المنع ، فان عرف العقلاء يعتبرون له الملكية ويقولون فلان الغاصب يستفيد من ملك فلان ومن سكنى داره ، ولو لم يعتبر لمالكه الملكية لم يعتبر الغصب والضمان ، ولذلك أيضا لا يمنعون إذا كان مقدورا للطرف المقابل مع أنه إذا لم يعتبر للمؤجر مثلا ملكا فكيف يمكن تملكها المستأجر ؟ نعم ، ان لم يكن مقدورا للمؤجر ولا للمستأجر كان المعاملة سفهية بل لا يعتبرها العقلاء . وأما اعتبار الملكية فلعله أيضا باق فيقولون هذا المركب ملك فلان ومنافعه له لكن الغاصب غصبه وحتّى انه لا يرده أصلا ) . اشكال : والكفاية أقوى ( لكون المسألة في البيع على وفق القاعدة لا لوجود النص تعبدا وهو 2 / 11 عقد البيع حتى يقال : بأنه خلاف القاعدة ويقتصر على مورده ، وذلك لأن المثمن وان كان ذا جزئين والقاعدة تقسيط الثمن لكن بالشرط يخرج عن ذلك ويصير ذا حالين : ان قدر على العبد كان بالتقسيط وإلّا كان الكل بإزاء الضميمة ولا قدح في امكان ذلك بالشرط ولا يعدّ المعاملة سفهية فإن احتمال القدرة على العبد يجعله عقلائية وفي الإجارة يمكن ذلك بلا منع . والخوئي ( قدّس سرّه ) منع حتى في البيع في غير مورد النص كالفرس الشارد مثلا وفيه ما ذكرنا ) . مملوكين : أو ما في حكمه كاستيجار الحر لعمل ( فإنه قبل الوجود لا يعد مملوكا ) .