تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة ، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الاحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجا عليه فلا إشكال فيه ، وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال بإختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم ، وإن كان الأحوط خلافه ، ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحجّ الواجب والمستحبّ ، فلو نوى التمتّع مستحبّا ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحجّ ، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلّا ، والدخول كذلك ، كالحجّ الواجب ، ثمّ إنّ سقوط وجوب الاحرام عمّن خرج محلا ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع ، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الاحرام إلّا مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما ، وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو على وجه الرخصة بناء على ما هو الأقوى من عدم
شرح
قبل حجه ( لقوة احتمال الغاء العمرة السابقة بالخروج محلا والدخول في غير الشهر وان كان يحتمل كون الالغاء فيما اتى بالثانية لا مطلقا ) . أو الحاجة : ( جواز الخروج لمطلق الحاجة لصحيحة حفص وكذا حماد ، واما ترك الاحرام حينئذ فلا يجوز إلّا مع عدم الامكان أو الحرجيّة لدليل نفي الحرج ) . المواضع البعيدة : بل الظاهر كون الملاك هو الخروج عن مكة ( لظاهر الصحيحين 1 و 5 / 32 أقسام الحج ) . والمستحب : لكن لو كانت العمرة الأولى ملغاة مع المستحب لا تجب العمرة الثانية حينئذ لعدم وجوب الحج وفساد ما عمل به من العمرة . سبق منه عمرة : تمتعا وغيره ( وعلى ذلك فمرسل حفص وأبان 4 و 5 / 51 الاحرام ، الظاهر في عدم وجوب الاحرام لمن يخرج لحاجة من الحرم إذا رجع في شهر الخروج ، الشامل للقاطن وغيره ، محمول على بعض المحامل كما مرّ ، ومنها الاختصاص بمن دخل مكة معتمرا فخرج ثم أراد الدخول قبل شهر فلا احرام عليه كما في 6 / 22 أقسام الحج وغيره في الباب و 51 الاحرام . كما أن 5 / 51 الإحرام في رجوع الصادق عليه السّلام عن مشايعة والده ودخوله مكة بلا احرام ، قضية شخصية لا يعلم كيفيتها ) . على وجه الرخصة : على ما مرّ وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ( لإمكان استفادة عدم المشروعية من مثل صحيح 6 / 22 أقسام الحج لكن مرّ قوة ما في المتن ) .