المسألة 11 : لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّا ، وخروج الزائد عن اجرة الميقاتيّة عنه إن كان واجبا ، ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتّى مات ، وأوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك ، نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا .
المسألة 12 : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال : إنّها واجبة عليه صدّق وتخرج من أصل التركة ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهما في إقراره فالظاهر أنّه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى .
شرح
وقد وصّى بأصل الثلث فيخرج باسيتجار شخص آخر مثلا والّا فلا بد من رضى الورثة كما أن أصل اعمال الخيار يكون عند عدم التمكن من اخذ الحق ولو بالاجبار من طريق حاكم شرعي أو عرفي عند عدم امكان الشرعي . ( وفاقا لغير واحد منهم في كون طبيعة حق الخيار كذلك وهو كذلك إلّا مع القرار بأن يكون قرارهما مثلا على حق الفسخ بمجرد التأبّي والّا فهو يطلب ماله أولا فان تعذر يفسخ . وعلى ما ذكرنا لا يحتاج إلى اذن الحاكم لكونه حق الورثة لا الحاكم لكونه قابلا للانتقال فيشمله عموم : « ما ترك الميت من حق فلوارثه » فتشكيك الخونساري ( قدّس سرّه ) وغيره في الشمول ، في غير محله وكذا ارجاع الشيرازي ( قدّس سرّه ) وغيره إلى الحاكم اي الفسخ يكون بإذنه ) .
المسألة 11 : عن أجرة الميقاتية : بل ما به التفاوت بين الأجرة ماشيا أو حافيا والأجرة لا كذلك وهذا في حجة الاسلام ( لا غيرها حتى المنذور لما مرّ من عدم كونه دينا ماليا ) .
وجب . . . من أصل التركة : مرّ ان المنذور ليس دينا ماليا .
معتدا : بحيث يرجع إلى نوع من الاشتراط ببقاء حياته نفسه ( وحينئذ فلا وجه للاستيجار على ما قال الگلپايگاني ) .
المسألة 12 : صدّق : إذا كان لقوله محمل صحيح كاحتمال حجة الاسلام والاستيجار ، واما النذري ونحوه فقد مرّ اخراجه من الثلث .