تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة . المسألة 7 : إذا أوصى بالحجّ وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعين ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ، ويرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان الحجّ مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلّا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحجّ أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة ، وسقط وجوب الحجّ . المسألة 8 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجيرا معيّنا تعيّن استيجاره بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلّا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضا ، وإلّا بطلت الوصيّة ، واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلا . المسألة 9 : إذا عين للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة إذا لم يرج وجود راغب فيها ، وحينئذ فهل ترجع ميراثا ، أو تصرف في وجوه البرّ ، أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثمّ طرأ التعذّر ؟ وجوه ، والأقوى هو الصرف في وجوه البرّ ، لا لقاعدة الميسور ، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس ، لأنّها قاعدة شرعيّة ، وإنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع ، ولا مسرح لها في مجعولات الناس ، كما أشرنا إليه سابقا ، مع أنّ
شرح
فتبطل الوصية : ( ولا وجه ظاهرا لبعض الحواشي : « فيه نظر لإطلاق النصّ » لانصراف النصّ عن مورد التقييد قطعا ، وقال البروجردي ( قدّس سرّه ) : التقييد مجرد فرض ، وفيه ما لا يخفى ) . المسألة 7 : بطلت الوصية : ان لم تجزها الورثة ، وكذا في نظائر المسألة ، لكن الأظهر ان البطلان في هذه الصورة أيضا فيما كان الزائد مأخوذا واحدا كالارتباطي كالايصاء بمبلغ الف تومان بشرط لا عن النقص والزيادة وإلّا فالأظهر وجوب اخراج ما يمكن من الزائد من الثلث . الثلث بالحج : حتى الميقاتي . المسألة 8 : أوصى بالحج : أي الواجب الأصلي والّا فهو خارج من الثلث مطلقا . المسألة 9 : لا يرغب : ولو للحج الميقاتي .