تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
المسألة 4 : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل ، ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا . المسألة 5 : لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحجّ عنه ما دام له مال ، كما في خبرين ، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث ، بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنّه يجب الحجّ ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها ، فلا ينبغي الاشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلّا الحجّ يمكن أن يقال : بوجوب صرف تمامه في الحجّ ، كما لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس ، ولو أوصى أن يحجّ عنه مكررّا كفى مرّتان ، لصدق التكرار معه .
شرح
المسألة 4 : الأظهر الأول : بل الثاني بل كون الأول أحوط محل تأمل ( فإن شرف الميت كالحيّ وقد دفن بعض أهل البيت عليهم السّلام في أكفان غالية . نعم الزمان يختلف . واما اشكال الاحتياط فلعدم انتقال المال إلى الورثة حتى يلزم مراعاتهم . والحاصل أن أدلة مصارف الحج تنزل على المتعارف وهو يختلف بحسب شؤون الافراد مع أن التخلف عن الشؤون قد ينجرّ إلى الهتك المحرّم ) . المسألة 5 : من الاخبار : ( راجع 1 و 2 و 3 / 4 نيابة الحج ) . لإعراض المشهور : بل لقصور السند لعدم التوثيق بالنسبة إلى محمد بن الحسن الأشعري أبي خالد وجهالة محمد بن حسين بن أبي خالد لو كان غير محمد بن حسن ولم يكن غلط النسخة . صرف تمامه : ان كان للكلام ظهور في ارادته وقد يراد استقلال كل من الثلث والحج فهو يوصى بالحج وبإخراج الثلث . مرتان : بل ظاهر العبارة التكرار بمقدار وفاء المال .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 162 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي