المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .
( تمّ كتاب الخمس )
شرح
السهمين ، نعم صحيح 2 / 4 الأنفال مختص بسهمه عليه السّلام لكنّه في خصوص المعوز وكذا 19 / 4 ولا يدل على الحصر ، فالظاهر صحّة ما جمع به الجواهر ج 16 ، ص 140 أي حمل المحلّلة على ما انتقل من الغير ممن لا يعتقد الخمس ، بل ونقول ولو ممّن يعتقد الخمس ، بشهادة طائفة ثالثة مثل صحيح 6 / 4 ومعتبر 4 / 4 الأنفال في الأولى في جواب سؤال : تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم انّ حقّك فيها ثابت . . .
فقال : ما أنصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم . وفي الثاني في السؤال عن خادم يشتريه أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه قال عليه السّلام : هذا لشيعتنا حلال . . .
إلى يوم القيامة . . . » ويفهم منه عموم التحليل للثلاثة من المساكن والمناكح والمتاجر بل وأعمّ من ذلك لكنّه أيضا في الانتقال من الغير ولا اختصاص لهذين وأمثالهما بالانتقال ممن لا يعتقد الخمس بل يعم كلّ مال غير مخمّس فيه الخمس . ثمّ الظاهر انّ هذه الروايات تنفي ما كان عليه الميلاني قدّس سرّه من كون الخمس والزكاة تكليفا محضا بلا ذمة فضلا عن التعلق الإشاعي ونحوه بالعين ، لعدم وجه حينئذ للتحليل فتدبره جيدا ) .
ثمّ إنّا بحثنا في دراستنا الفقهية للأنفال بالتفصيل بما لا يناسب هذه الوجيزة وأحب الإشارة إلى عناوينها فقط : الأنفال عند العامة زيادة أعطاها الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لبعض المجاهدين وعن ، الشيعة هي عبارة عن كلّ أرض تغتنم من الكفّار بغير قتال وكلّ أرض ميتة أو مطلقا لا ربّ لها ، وسيف البحار ورؤس الجبال والآجام وبطون الأودية وقطائع الملوك وما اغتنم من الكفّار بالقتال بلا إذن الإمام ، والمعادن مطلقا أو في أرض الأنفال . وميراث من لا وارث له ، والبحار كلّها ، ولعلّ بعض روايات الباب مما ورد في البحار إشارة إلى انّهم عليهم السّلام غاية الخلقة لا إلى الملكية الاعتبارية وللكلام مجال غير المجال .
تمت التعليقات إلى هنا في اليوم الرابع من رمضان 1409 للسنة الهجرية القمرية ، وتمّ تصحيحها في الرابع من صفر 1417 .
والحمد للّه ربّ العالمين .