تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
المسألة 1 : لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الايصال إلى الفقير ، وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضا حين الدفع إلى الوكيل ، وفي الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ،
شرح
وأوجه منه وقوعه للجامع ( وصحح التوزيع بعضهم وأنكره آخرون لانّه نوع تعيين يلزم فيه القصد ، لكن لا يترك الاحتياط اعتناء بقصد امتثال الأمر ) . في الايصال : الظاهر انّ الوكالة إنّما هي في الاعتباريات ، والايصال عمل خارجي إلّا أن يعنون بعنوان أداء الزكاة ) . المسألة 1 : إلى الوكيل : بل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، وكذا في الثاني وجوبا فلا أثر للنية حين الدفع إلى الوكيل إلّا تحصيلا للبقاء في خزانة النفس حين دفعه إلى الفقير ويكفي ذلك الارتكاز في الخزانة ، نعم إن أراد العزل بالدفع إلى الوكيل فاللازم النيّة حينه لو قلنا بكون العزل بمنزلة الدفع شرعا ولعلّه مراد المتن . وفيه تأمل ( وقد ظهر لزوم نية الوكيل حين الأداء إذا وكلّ في الأداء لا الايصال فقط كما هو القاعدة في جميع العبادات الاستيجارية مما تقبل النيابة ، وفي المدارك : لا خلاف بين علماء الإسلام في قبول هذا الفعل للنيابة » وفي الجواهر : ج 15 ، ص 416 : « لا خلاف بيننا وبين المسلمين كافة في قبول هذا الفعل للنيابة . . . » وقال أيضا : « يمكن دعوى السيرة القطعية . . . » وقال الآملي قدّس سرّه : « للسيرة القطعية . . . التي هي أعظم من الإجماع » . وعلى ذلك الأخبار المستفيضة مثل 1 / 35 المستحقين : « عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها . . . » و 1 و 3 / 15 ما تجب فيه الزكاة في تزكية العامل في المضاربة ، و 5 / 5 زكاة الفطرة : « إذهب فاعط عن عيالنا الفطرة . . . » ونظيره 1 / 19 زكاة الفطرة . وأيضا 2 / 7 من تجب الزكاة في أداء القارض زكاة المستقرض . وهنا غير واحد من الروايات مرتبط بالوكالة في أداء الزكاة المعزولة أي بعد العزل مثل 1 و 2 / 39 المستحقين و 1 و 4 / 35 المستحقين و 1 / 37 و 1 و 2 / 40 المستحقين وغير ذلك ، وهل يمكن الغاء الخصوصية عن هذه الروايات للتوكيل لما قبل العزل ؟ لا نحتاج إلى ذلك للروايات السابقة وهل يمكن الغاء الخصوصية عن جميع هذه الروايات الواردة في الزكاة ( وهي عبادة ) لاجراء النيابة في جميع العبادات ما لم