وزكاة وهو هاشميّ فأعطى هاشميّا فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدّد أيضا يكفيه التعيين الاجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلا ، أو ما وجب ثانيا مثلا ، ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب ، وكذا لا يعتبر أيضا نيّة الجنس الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحدا أو متعدّدا ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع
شرح
مغبون الأجر » فلا يدل إلّا على نقصان الأجر أي الغبن في الأجر لا نفيه فلعلّ قوله عليه السّلام :
ضالّ العمل أيضا إشارة إلى هذا النقص وكذا طويل الندم ، نعم هذه الجمل إذا ألقيت إلى المخاطبين لعلّهم يفهمون القربة لكن بضميمة ارتكازهم لا نفس الجملة ، هذا مع انّ كل كلمات النهج لم تسند وإن كان الاعتماد على المجموع لكن المجموع بعنوان الكتاب لم يصدر من المعصوم عليه السّلام . وكيف كان فالحكم واضح لا عندنا فقط بل عند كلّ من يشكّك في دليل المسألة ، وهذا دليل الإجماع ، وارتكاز المتشرعة وهذا دليل ) .
خمس وزكاة : فيجب التعيين للزوم قصد العنوان ولو كان واحدا ، نعم يكفي التعيين الإجمالي ( بعد ما نعلم انّ الخمس والزكاة عنوانان متغايران والتغاير ليس خارجيا فهو قصدي وما لم يقصد لا يقع فليس مثال ذلك كدين عشرة لزيد قبال الكتاب وعشرة أخرى له قبال الثوب بل كالصلاة والصوم أو صلاة الظهر والعصر . فما مثله الهمداني قدّس سرّه وارتضاه بعض الأعلام من انّه « إذا أمره المولى بايتاء رجل طبيب فأتى العبد به غافلا عن طبابته وعن أمر المولى بقيد الطبابة فكيف لا يسقط الأمر . . . وهل يكلّف العبد بردّ الرجل ثمّ ايتائه ثانيا بقصد الطّبابة . . . » خروج عن الفرض فانّ الطّبابة ليست قصدية وكذا إيتاء الطبيب ) .
نية الوجوب : ( خلافا للشرائع والمعتبر والمنتهى ، لعدم الدليل إلّا أن يتوقّف امتياز العمل عليه ) .
على الأحوط : بل الأقوى ( لتعدد العنوان ) .
أو متعددا : لا يترك الاحتياط بالتعيين في كلّ مورد للتعيين أثر خاص كمثال الغنم والإبل حيث يؤثر التعيين في جواز التصرف وإن كان للصحّة بلا تعين وجه