تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
المسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . المسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . المسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
شرح
جائز للخروج عن التعارف ) . المسألة 7 : يجوز : ويلزم على الساعي رعاية مصلحة المستحقين إلّا مع الولاية من قبل ولي الأمر ، للتصالح ولو مع رعاية حال المالك ، كما انّ الظاهر جواز هذه الرعاية من وليّ الأمر كما يجوز له العفو ( كما يظهر من المكاتبة في الخمس 5 / 8 ما يجب ، ومن روايات عفو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الأرز وغيره ) . المسألة 8 : قبل الجذاذ : بالفعل مع بلوغ زمانه وأمّا قبل ذلك ففيه إشكال ، كما انّ القيمة أيضا قيمة التمرية والزبيبية ( كما استشكل الگلپايگاني وهو كذلك للضرر على الفقراء ولزوم رعاية المتعارف في الشركاء ، كما انّ ذلك إن كان قبل زمان تعلّق الوجوب فلا بدّ أن يكون بعنوان القرض مع قبول الحاكم الشرعي ) . المسألة 9 : من أيّ جنس : إذا كان خيرا لهم ( كما قيّد في الحديث 4 / 14 زكاة الذهب والفضة وللضرر على الفقراء بغير ذلك كما ترى يدفعون في الخمس أنواع الثياب والنعال غير المحتاج إليها للطلاب وهو ضرر ، فالملاك الخيرية للمستحقّ وعليه يحمل ما دلّ على جواز احتساب الدين وجواز احجاج المستحق وجواز تكفين الميت وتجهيزه بالزكاة ) . من المنافع : إذا كان ذلك خيرا للمستحق ( فانّ مورد 4 / 14 زكاة الذهب والفضة وغيره ممّا دلّ على جواز دفع غير الجنس وإن كان هو العين لا المنفعة ، لكن يستفاد منه كون الملاك الخيرية للمستحقّ ، والأحوط استحبابا مع ذلك الاستئذان من المجتهد ) . المسألة 10 : لا تتكرر : ( كما صرّح به في صحيح 1 / 11 زكاة الغلات وخبر 1 / 7 زكاة الغلات من المستدرك ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 519 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي