البيّنة الشرعيّة وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي .
المسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف تبيّن البطلان .
المسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الّذي أعدّته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها .
المسألة 27 : الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز فلا يشترط فيه البلوغ .
المسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الاتمام إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .
المسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان وليس
شرح
المسألة 24 : اشكال : فالاحتياط لا ينبغي تركه لكن الأقوى الثبوت .
الحاكم الشرعي : إن كان موردا للحكم وهو عند الترافع أو يصير بجهة ، من مسائل الاجتماع العامّة ، وفي غير ذلك اشكال ( هل ينفذ الحكم بلا ترافع وخصومة ؟
منعه الحكيم والأستاذ والخوئي والآملي و . . . نظرا إلى عدم شمول أدلّة القضاء حينئذ ، وكذا أدلّة ولاية الفقيه لعدم كونه من شؤونه ، ولكن يحتمل ذلك لكونه من موارد الحسبة فتأمّل ، سيما إذا كان مسجد خاص بجهة خاصة مورد عناية العموم ) .
المسألة 26 : اعدّته : ( هو كذلك لعدم شمول قوله مسجد المرأة بيتها لذلك بل في الفضيلة فقط كما قال الآملي - قدّس سرّه - ) .
مسجد القبيلة : مرّ انّ الملاك المسجد الذي يصلى فيه جماعة وصلّى فيه إمام عدل جماعة بلا فرق بين الجامع وغيره .
المسألة 28 : البلوغ : ( فإنّ عباداته شرعية على ما يستفاد من قانون الأمر بالأمر ، بل نفس الأدلّة الأوّلية المرفوع خصوص الزامها بحديث رفع القلم ، وما يقوله الخوئي - مدّ ظلّه - كرارا من انّ المجعول ليس إلّا حكما واحدا بسيطا لا حكمين المحبوبية الجامعة ، والالزام ، وحديث رفع القلم رفع قلم الحكم ببساطته ، فيه : انّ المجعول أوّلا بسيط لكن بالنظر الثانوي وبالدليل ثانيا يحلل ويرفع الزامه ) .