جعله أيّا منها شاء .
المسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادسا سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين .
المسألة 17 : لو نذر زمانا معيّنا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .
المسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متّصلين أو منفصلين نعم لو كان متّصلين على وجه يعدّ مسجدا واحدا فلا مانع .
شرح
المسألة 16 : سواء تابع : ( لعموم دليل التتميم على ما مرّ من صحيح 3 / 4 الاعتكاف ، فلا وجه لما عن الأردبيلي - قدّس سرّه - من اختصاص الدليل بالمندوب ، فقد مرّ التتميم لكلّ يوم ، ولكلّ مورد ) .
المسألة 17 : وجب قضائه : على الأحوط ( للإجماع المدّعى في الكلمات حتى من المدارك ولتنقيح المناط من دليل القضاء في نذر الصوم المعين فتأمّل ، ومن دليل القضاء في عروض الحيض أو المرض المانع من الاعتكاف مثل 1 و 3 / 11 الاعتكاف ، لكنّه ليس في المعين بالنذر إلّا أن تلغى الخصوصية فتأمّل ، فانّ مورد النص غير المعين فهو إعادة لا قضاء .
المسألة 17 : عمل بالظن : بل يحتاط إن لم يكن حرجيا وإلّا فيختار الشهر الأخير المحتمل قاصدا به ما في الذمة أداء أو قضاء كما مرّ نظيره ( وفاقا للأكثر واحتاط الأستاذ ومنع التخيير مع عدم الظن ، لكن لو بنى على وجوب القضاء لم يكن محيص عن ذلك عند كون الاحتياط حرجيا ، ثمّ إنّ دليل العمل بالظن هو صحيح 1 / 7 أحكام شهر رمضان وهو مختص بشهر رمضان ، فالقاعدة بمقتضى العلم الإجمالي ما ذكرنا ) .
المسألة 18 : يعتبر : ( كما يشهد بذلك ما دلّ من روايات الباب على لزوم الرجوع إلى مكانه إذا خرج لحاجة ، وما دلّ على عدم جواز الصلاة في غير مسجده إذا خرج لحاجة . ولا وجه للاحتياط في المتصلين بعد عدم صدق وحدة المكان على ما في بعض الحواشي ) .
على وجه : ( كما في الزيادات الحادثة على المساجد ) .